ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟

 

 

 

ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟

 

 

الجواب:

 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة؛ لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد بل نوى الطلاق فقط يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس بنكاح متعة؛ لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف ما لو نوى الطلاق فقط ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وحجر ونيت الطلاق ليست كذلك إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراماً ولكن العقد صحيح؛ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.

 

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

 

 https://fatawapedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-22489

 

 

حكم وطء الزوجة في دبرها وهل تطلق عليه ؟
السؤال: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا

الجواب:
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[البقرة: 223] ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ملعون من أتى امرأته في دبرها». ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله -عز وجل- : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النور: 31] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «التوبة تجب ما قبلها»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/186- 187)

 

https://fatawapedia.com/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B0%D9%84%D9%83-22847

..................


هل يقع الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه؟
من م. س. أ. إلى حضرة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رعاه الله، آمين
. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يرزقنا وإياكم الشكر لنعمه والثبات على الدين. وبعد: إنني كنت أعلم أنكم تفتون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة، إن كان في مجلس واحد. وكنت سابقا لا يطمئن قلبي للإجابة وفق هذا. ولكن حديثا جدا تبين لي وضوح دلالة القرآن على ذلك، وجسرت على ذلك، وخاصة بعد ما تبين لي عظم المآسي التي تنتج من التفريق الدائم بين الزوجين إذا تعلق ذلك بكلمة واحدة تخرج من فم الزوج. ولكن سؤالي الآن هو: هل أنتم تفتون بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي حصل فيه اتصال بين الزوجين، أو أنكم تفتون بعدم وقوعه؟ فإن كنتم تفتون بوقوعه فما الفرق عندكم بينه وبين الطلاق الثلاث في مجلس واحد؟ إذ كلاهما مخالف للوجه المشروع، فينبغي أن يكون الحكم فيهما واحدا. وإن كنتم تفتون بعدم وقوعه، فهل ينبغي للمفتي والحاكم أن يستفسر من المطلق عن حال المرأة عند التلفظ بالطلاق؟ كما أنني أود أن أعلم قولكم في مسألة الحلف بالطلاق. ومسألة طلاق المغضب غضبا يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي دون أن يصل به إلى الإغلاق، ولست في هاتين المسألتين بحاجة إلى معرفة الاستدلال، وإنما قصدي معرفة قولكم. هذا ما لزم، وتحياتي إلى الأبناء، والمشايخ، والإخوان، وسائر الأحبة لديكم. والسلام. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. أ. وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم الكريم المؤرخ 10\12\1389 هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان... إلخ كان معلوما.

الجواب:
و الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي حصلت فيه المجامعة، وأفتي به هو: وقوع الطلاق لأمرين
: أحدهما: حديث ابن عمر، وكون الطلقة حسبت عليه. والثاني: أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض، أو في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه، وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائما طالبا للحق بأدلته حتى يلقى ربه -عز وجل-. أما الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أفتي بالوقوع، ثم ظهر لي أخيرا من نحو سنة أو أكثر قليلا عدم الوقوع، وأفتيت بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط، وإنما أراد معنى آخر من حث، أو منع، أو تصديق، أو تكذيب، ولا يخفى أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وأما طلاق الغضبان، فالذي أفتي به الوقوع ما لم يشتد حتى يغير الشعور، أو يذكر المطلق أنه لا يعلم ما وقع منه إلا بقول الحاضرين معه، أما الفرق بين القول بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي وقعت فيه المجامعة، والقول بعدم وقوع الثلاث، الصادرة من الزوج بلفظ واحد فهو: أن النص جاء صريحا في عدم وقوع الثلاث، وأنها كانت تجعل واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر -رضي الله عنه- وأول عهد عمر -رضي الله عنه- ولم يأت مثل هذا في الطلاق في الحيض، والطهر الذي وقع فيه المسيس، ولما كان الحديث في عدم وقوع الثلاث ليس بالصريح في عدم إيقاع الثلاث المفرقة، حملته على ما إذا وقعت بلفظ واحدة؛ لأن ذلك أقل ما يدل عليه؛ ولأن ابن عباس -رضي الله عنمها- أفتى بذلك في الرواية التي جاءت عنه في عدم إيقاع الثلاث، ولأني لم أجد عن أحد من السلف إلى وقتي هذا لفظا صريحا يدل على أن الثلاث المفرقة لا تقع. هذا خلاصة ما لدي في الموضوع، ومتى ظهر لفضيلتكم خلاف ما ذكرته بدليل اطمأننتم إليه، فأرجو الإفادة بذلك؛ لأن الحق ضالة المؤمن، والفائدة مطلوبة مني ومنكم، ومن كل طالب علم، يتحرى الحق. وفقني الله وإياكم وسائر إخواننا، لإصابة الحق في القول والعمل والثبات عليه، إنه خير مسئول.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/278- 282)

https://fatawapedia.com/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87-21308


 

حكم نكاح السّر والعرفي والمتعة والمسيار
السؤال:
نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات. نأمل الإفادة وشكرًا؟

الجواب:
هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/428)


Comments

Popular posts from this blog

ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً