Posts

ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟

      ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟     الجواب :   هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة؛ لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد بل نوى الطلاق فقط يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس بنكاح متعة؛ لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف ما لو نوى الطلاق فقط ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وحجر ونيت الطلاق ليست كذلك إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم ي

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً

    السؤال سالم محمد سالم مصري يقول ما معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيفَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾[طه: 124-126] وهل ينطبق معناها على من حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المداومة على قراءته؟     الجواب :   معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾[طه: 124] أن كل من أعرض عن ذكر الله وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة فإن له معيشةً ضنكا وهذه المعيشة الضنك قيل إن المراد بها تضييق القبر عليه بعد موته وقيل إن المراد بها ما هو أعم وحتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر ولا يكون مطمئن القلب وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحاً كما قال الله

ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟

  هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة؛ لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد بل نوى الطلاق فقط يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس بنكاح متعة؛ لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف ما لو نوى الطلاق فقط ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وحجر ونيت الطلاق ليست كذلك إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا